منتديات باتنة عاصمة أوراس الجزائر
السلام عليكم
أخي/أختي الزائر(ة)
سجلات منتديات باتنة عاصمة الأوراس ومهد ثورة الجزائر تفيد بأنكـ(ي) غير مسجلـ(ة)
نرجوا التكرم بالتسجيل والمساهمة في المنتدى لنستفيد منكم وتستفيدوا منا
- إدارة منتديات باتنة عاصمة الأوراس ومهد ثورة الجزائر -

منتديات باتنة عاصمة أوراس الجزائر
السلام عليكم
أخي/أختي الزائر(ة)
سجلات منتديات باتنة عاصمة الأوراس ومهد ثورة الجزائر تفيد بأنكـ(ي) غير مسجلـ(ة)
نرجوا التكرم بالتسجيل والمساهمة في المنتدى لنستفيد منكم وتستفيدوا منا
- إدارة منتديات باتنة عاصمة الأوراس ومهد ثورة الجزائر -

منتديات باتنة عاصمة أوراس الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات باتنة عاصمة أوراس الجزائر، منتديات تهتم بكل ما يتعلق بولاية باتنة خاصة و الجزائر عامة، منتديات تربوية تعليمية وتثقيفية، تتطرق لكل المواضيع الساخنة الرياضية، السياسية و الاجتماعية، بكم نرقى أعضاء و زوار المنتدى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 البصمة الوراثية وقضايا النسب في الشريعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القيصر
||([»© مدير المنتدى ©«])||
||([»© مدير المنتدى ©«])||
القيصر


ذكر

الدلو الديك
عدد المساهمات : 773
التـــــــــــقييـــــــم : 18
تاريخ الميلاد : 30/01/1993
تاريخ التسجيل : 29/09/2009
العمر : 31
المهنة : تطوير الموقع
البلد : البصمة الوراثية وقضايا النسب في الشريعة Dz10
المدينة : باتنة 05 Batna
المزاج : لكـ الحمد ربّي
حكمتي/قولي المفضّل : سبحان الله وبحمده،سبحان الله العظيم
الأوسمة ذات الدرجة الأولى : وسام الإدارة
الأوسمة ذات الدرجة الثانية : 1

البصمة الوراثية وقضايا النسب في الشريعة Empty
مُساهمةموضوع: البصمة الوراثية وقضايا النسب في الشريعة   البصمة الوراثية وقضايا النسب في الشريعة Icon_minitimeالثلاثاء يناير 19, 2010 4:39 pm

البصمة الوراثية وقضايا النسب الشرعي

البصمة الوراثيةوإثبـات النسب

أولاً - التحقق من النسب باستخدام البصمةالوراثية:

وإذا كان الإسلام قد أحاط النسب بتلك الحصانة حرصًا على الاستقرارفي للمعاملات بين الناس، ولتشوفه في إثبات النسب.. إلا أن هذا الأمر قد يتعارض فيظاهره مع حقيقة أخرى إسلامية، وهي التشوف لإثبات الحقيقة، ووضع الحقائق في مكانهاالصحيح، قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِأُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ* إِلاَّ الَّذِينَتَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَاالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ" [سورة البقرة، الآيتان: 159 - 160]، وقال تعالى: "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ" [سورة النساء، الآية: 94] وقال تعالى : " أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنرَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَامًاوَرَحْمَةً أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ " [سورة هود: الآية 17].

فكل تلكالآيات وغيرها كثير تأمر بالتبين والتبصر والتثبّت للحقائق فهل يجوز استنادًا إليهاأن يتحقّق صاحب النسب المعروف من نسبه بعد نجاح البصمة الوراثية؟ فالأمر يجبالتفريق فيه بين حالين هما:

أ - التحقق الفردي للنسب:

تكلّم الفقهاءعن هذه المسألة عرضاً في بابين من أبواب الفقه الإسلامي هما: القيافة

فيكتب الجمهور)، ودعوى النسب (في كتب الحنفية)؛ حيث لا ترفع دعوى النسب إلا عندالتنازع. كما اشترط الفقهاء القائلون بمشروعية القيافة ووجوب العمل بها: وقوعالتنازع في الولد نفيًا أو إثباتًا، وعدم وجود دليل يقطع هذا التنازع، كما إذاادعاه رجلان أو امرأتان. وكما إذا وطئ رجلان امرأة بشبهة، وأمكن أن يكون الولد منأحدهما، وكل منهما ينفيه عن نفسه أو يثبته لنفسه، فإن الترجيح يكون بقولالقيافة.

وبهذا يظهر أنه لا يجوز لمن عرف نسبه بوجه من الوجوه الشرعية أنيطلب تحقيق نسبه بالنظر إلى الشبه بالقيافة. ولكن الفقهاء منعوا التوجه للقيافة إلاعند التنازع، باعتبار القيافة أضعف أدلة إثبات النسب من الفراش والبينة والإقرار،فإذا وجد دليل من هذا دون معارض لم يكن هناك وجه للعمل بأضعف منه.

وإذا ثبتحقاً بأن "البصمة الوراثية" أقوى الأدلة على الإطلاق مع تحقق سبب النسبة من النكاحوالاستيلاد.. فقد انتفت العلة التي من أجلها منع الفقهاء التوجه إلى الشبهبالقيافة. ومع ذلك.. فإن التحقق في أمر نسب مستقر، ولو كان بطرق علمية قطعية "كالبصمة الوراثية" فيه من التعريض بالآباء والأمهات وما يستتبعه من قطيعة الرحموعقوق الوالدين، خاصة إذا ثبت صدق النسب.

ب - التحقق الجماعي للنسب (المسحالشامل)
إن فتح هذا الملفّ بلاء عظيم، وباب فتن خطيرة لا يحمد عقباها، لمافيه من كشف وفضح المستور، والتشكك في ذمم وأعراض الناس بغير مبرر، ودمار لأواصرالتراحم بين ذوي القربى، ونقض لما أبرمه الإسلام من استقرار. ولا يوجد أدنى شك فيتحريم وتجريم مثل هذا العمل البشع.

ثانياً - إثبات النسب الشرعي بالبصمةالوراثية دليل قطعي:

لا خلاف بين الفقهاء في أن النسب الشرعي يثبت بالفراشالطبيعي والحقيقي، وهو الجماع الذي يكون منه الولد، بشرط أن يكون عن طريق مشروعبالنكاح وشبهته أو بالتسري وشبهته.

ولم يقل أحد من العلماء: إن الزوجة لوأتت بولد من غير الزوج، وقبل مضي ستة أشهر من الزواج أنه ينسب لهذاالزوج.

ولذلك نسب الرسول -صلى الله عليه وسلم- الولد لصاحب الفراش، والفراشهو الجماع، والله تعالى يقول: "وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْأَصْلاَبِكُمْ" [سورة النساء: الآية 23] يقول ابن كثير: صلب الرجل أبيض غليظ،وترائب المرأة صفراء رقيقة، ولا يكون الولد إلا منهما.

وقد نص المالكيةوالحنابلة على أن المراد بالزوج الذي يلحق به النسب هو "الزوج الذي يلحق به الحمل،فيخرج المجبوب والصغير، أو لو أتت به كاملاً لأقل من ستة أشهر منالعقد".

كما نصّ الشافعية على أن الزوج لو علم أن الحمل أو الولد ليس منهفاللعان في حقه واجب لنفي الولد، لأنه لو سكت لكان بسكوته مستلحقًا لمن ليس منه وهوممتنع.

ونص الكمال ابن الهمام الحنفي على أنه لو ادّعى شخص نسب ولد الملاعنةقُبل منه وثبت النسب، لإمكان كونه وطأها بشبهة.

أقول: وإذا ثبت أن النسب فيالإسلام يثبت لصاحب الماء في إطار العلاقة المشروعة (الزواج والتسري)، وهذا مما لاخلاف عليه.. إلا أن الأمر لا يزال محيرًا في كيفية إثبات هذه العلاقة الخاصة بينالزوجين والقائمة على الستر؛ حيث حذّر النبي –صلى الله عليه وسلم- من إفشاء تلكالعلاقة فقال: "إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتهوتفضي إليه ثم ينشر سرها".

ولما كان الأمر كذلك اضطررنا نحن المكلفين إلىإثبات تلك العلاقة بعلامة ظاهرة تدل في أغلب الأحوال عليها، حتى لا تخلو مسألة منحكم، ولا يعدم حق إثباتًا، فكان التوجه إلى الأدلة الظاهرة لإثبات الفراش وليسلإثبات النسب؛ لأن النسب يكون اتفاقًا بالفراش.

إن محل النزاع يتمحض في طريقإثبات الفراش الحقيقي الذي يكون منه الولد، وذلك بعد إجماع الفقهاء على أنه لا ينسبللزوج الولد الذي تأتي به زوجته من غيره، إذا تيقنا ذلك؛ كما لو أتت به قبل مضي ستةأشهر من بداية الزواج، أو كما لو أخبرنا الوحي بالنسب، كما ذكر الإمامالشيرازي.

والذي حمل الفقهاء على التوجّه إلى إثبات الفراش الحقيقي عن طريقمظنته بقيام حالة الزوجية هو طبيعة تلك العلاقة الخاصة بين الزوجين القائمة علىالسرية والحياء، وعند العجز عن الوصول إلى أصل الحقيقة.. فإنه من الطبيعي أن ننتقلإلى مجاز أقرب إلى تلك الحقيقة، وأقرب مجاز في مثل هذه الحال هو قيام حالة الزوجيةبالعقد كما ذهب الحنفية، أو بالدخول كما ذهب الجمهور، فإن هذه الحالة تجيز شرعًاوعقلاً اتصال الزوجين ومعاشرتهما بما يأتي الله به الولد، فاعتبر الفقهاء هذهالمظنة قائمة مقام الشهادة على الجماع أو الوطء، ولذلك رأينا الفقهاء يطلقون علىهذه الحالة "دليل الفراش"، وكأنهم جعلوا مظنة الفراش فراشًا، وشاع هذا الاصطلاح -أقصد اصطلاح الفقهاء- بالفراش دليلاً للنسب، والحقيقة أنهم يقصدون في الواقع مظنةالفراش وليس الفراش، كما صرح بذلك الشيرازي، وقال: "إن أتت المرأة بولد يمكن أنيكون منه (أي الزوج) لحقه في الظاهر، لأنه مع وجود هذه الشروط (قيام الزوجيةواجتماع الزوجين وهما ممن يولد لمثلهما) يمكن أن يكون الولد منه، وليس هنا مايعارضه ولا ما يسقطه، فوجب أن يلحق به".

وجاءت البصمة الوراثية بالمشاهدةالحقيقية للصفات الوراثية القطعية، دونما كشف للعورة، أو مشاهدة لعملية الجماع بينالزوجين، ودونما تشكّك في ذمم الشهود أو المقرين أو القيافة؛ لأن الأمر يرجع إلىكشف آلي مطبوع مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الوراثية للإنسان، والتي تتطابقفي نصفها مع الأم الحقيقية، ونصفها الآخر مع الأب الطبيعي، فهل بعد ذلك يجوز أننلتجئ لأدلة الظن ونترك دليل القطع؟

إن وسائل إثبات النسب ليست أمورًاتعبدية حتى نتحرج من إهمالها بعد ظهور نعمة الله – تعالى - بالبصمة الوراثية، ولننهملها في الحقيقة؛ لأنها حيلة المقلّ، فإذا لم تتيسر الإمكانات لتعميم البصمةالوراثية فليس أمامنا بدّ من الاستمرار في تلك الوسائل الشرعيةالمعروفة.

وصدق الله –تعالى- حيث يقول: "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِوَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِبِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنلِّقَاء رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ" [سورة فصلت: الآيتان 53، 54].
البصمة الوراثية وتوثيق النسب

أولاً - البصمة الوراثيةودعوى تصحيح النسب:

إن اعتماد "البصمة الوراثية" دليلاً قطعيًا للفراشالحقيقي ينشئ دعوى جديدة يمكن أن نطلق عليها "دعوى تصحيح النسب" لم يكن لها من قبلذيوع، وإن كان أصلها في الكتاب والسنة.

أما الكتاب فقوله تعالى: "وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُيَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ* ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ" [سورة الأحزاب: الآيتان 4 - 5].

وأما السنة فمارواه البخاري ومسلم في قصة عتبة بن أبي وقاص الذي عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أنابن وليدة زمعة منه، فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: هو ابن أخي. فقام إليه عبد بن زمعة ، وقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. ولما رفع الأمرللنبي -صلى الله عليه وسلم- قال "الولد للفراش وللعاهر الحجر"

فهذه قصة تفيدالتنازع لتصحيح النسب من بعض الوجوه، وإن كان فيها معنى دعوىالاستلحاق.

وهكذا.. أوجدت لنا "البصمة الوراثية" نوعًا جديدًا من الدعاوى،وفتحت بابًا جديدًا للتنازع يجب أن نسلم بواقعه وهو ضريبة التقدم التقني والتفوقالطبي.

ثانياً - تسجيل البصمة الوراثية للزوجين والمولود:

إذا كانالفقهاء قد نصوا على استحباب اتخاذ السجلات لقيد الحقوق والأحكام، ونص بعضهم علىوجوب ذلك إذا تعلق بحق ناقص الأهلية أو عديمها فمن الضروري استصدار قرار إداري بمنعاستخراج شهادة بقيد ميلاد طفل إلا بعد إجراء "البصمة الوراثية" لترفق وتلصق بتلكالشهادة، على أن تكون بصمة الطفل مطابقة لبصمة الأبوين اللذين ثبتت علاقتهماالشرعية في وثيقة الزواج.

وهذا الأمر يستوجب باليقين أن تسجل البصمةالوراثية لكل من الزوجين بمجرد العقد وقبل الدخول، وتقرن تلك البصمة الخاصةبالزوجين معًا بقسيمة الزواج الرسمية، حتى إذا ما رزقهما الله بمولود توجّها لتسجيلاسمه مع بصمته الوراثية التي يجب أن تتطابق مع بصمة والديه الثابتة على قسيمةالزواج.

إن في مثل هذا القرار مسايرة للعصر وأخذًا بالحقائق العلمية، ولهنتائج اجتماعية عظيمة؛ حيث سيضيق الخناق على المنحرفين والمزورين دونما طفرة أوهزة.

إن هذا هو أقل حق يمنح لطفل القرن الحادي والعشرين الميلادي، الخامسعشر الهجري، الذي ولد في ظل الثورة المعلوماتية.

إننا نخدع أنفسنا في أحيانكثيرة، كالحمل في حال غياب الزوج وسفره للعمل بالخارج، أو في حال مرضه الجنسي،والنساء اللاتي عرفن بسوء السلوك والانحراف الأخلاقي مستغلين ضعف الأزواج وغفلتهم،والنساء اللاتي تسرقن المواليد لعقمهن من أجل بقاء رباط الزوجية...

إن من حقالطفل أن يدفع عنه العار بانتمائه إلى والدين حقيقيين، كما أن من حقه أن ينتفعبتقنية عصره، كما أن من حق الزوج ألا ينسب إليه إلا من كان من صلبه.

ومنالضروري أيضًا استصدار قرار مثيل للأطفال اللقطاء ومجهولي النسب للبحث عن والديهم،أو لمعرفة أمهاتهم على الأقل إن كانوا أبناء خطيئة، وذلك لانتسابهم إليها شرعًا،وما يتعلّق في ذلك من أحكام شرعية كالميراث وبيان المحرمات والأرحام..، وبذلك تنعدمأو تقل ظاهرة انتشار دور الأيتام من اللقطاء الذين يشبون حاقدين كارهين للمجتمع، إنتنسيبهم للأم الحقيقية سيخفف بالتأكيد من حدة تلك الكراهية، بدلاً من فكرة الأمالبديلة. وحتى تشارك الأم المخطئة في الإصلاح كما شاركت في الفاحشة، قال تعالى: "وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّالْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ" [سورة هود: الآية 114]
النسب : التعريف والثبوت

أولاً – تعريفات هامة:

أتعريف البصمة الوراثية:

في المؤتمر الذي عقدته المنظمة الإسلامية للعلومالطبية بعنوان: "مدى حُجِّية البصمة الوراثية في إثبات البنوة"؛ أكدت أوراق المؤتمرالذي شارك فيه عدد من أبرز العلماء والأطباء المتخصصين في هذا المجال أن كل إنسانيتفرد بنمط خاص في ترتيب جيناته ضمن كل خلية من خلايا جسده، ولا يشاركه فيها أيإنسان آخر في العالم، وهو ما يعرف بـ "البصمة الوراثية". وأكد أحد الباحثين أن هذهالبصمة تتضمن البنية التفصيلية التي تدل على كل شخص بعينه، ولا تكاد تخطئ في التحققمن الوالدية البيولوجية، فضلاً عن تعرّف الشخصية وإثباتها.

ب – تعريفالنسب:

النسب في اللغة يطلق على معان عدة؛ أهمها: القرابة والالتحاق. تقول: فلان يناسب فلانًا فهو نسيبه، أي قريبة. ويقال: نسبه في بني فلان، أي قرابته، فهومنهم. وتقول: انتسب إلى أبيه أي التحق. ويقال: نسب الشيء إلى فلان، أي عزاه إليه. وقيل: إن القرابة في النسب لا تكون إلا للآباء خاصة.

ولم يهتم الفقهاءالشرعيون بوضع تعريف للنسب اكتفاءً ببيان أسبابه الشرعية.

وتنحصر أسبابالنسب في الإسلام في أصلين؛ هما: النكاح، والاستيلاد، لقوله تعالى: "وَحَلاَئِلُأَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ" [سورة النساء، الآية: 23]، فدل على أنالابن لا يكون ابنًا إلا أن يكون من الصلب، مع قوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْلِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْأَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَفَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ" [سورة المؤمنون، الآيات: 5- 7]، مما دل على تحريمالعلاقة الخاصة مع النساء إلا في إطار هذين المذكورين، وأي نتاج بغيرهما لا يعتد بهمن جهة الرجل. أما من جهة المرأة فينسب إليها كل ما تلده، لأنه يجري على قاعدةالآية "أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ" [سورة النساء، الآية: 23]،وأيضًا قوله تعالى: "إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ" [سورةالمجادلة، الآية: 2].

ثانياً - أدلة ثبوت النسب في الفقهالإسلامي:

النسب المستقر هو النسب الثابت بأحد أدلة ثبوته في الفقهالإسلامي، وأهمها: الفراش والبينة والإقرار والقيافة، ولكل من هذه الأدلة شروطمبسوطة في كتب الفروع، وأهم تلك الشروط ألا تخالف دليل العقل أو الشرع. فلو كانالزوج صغيرًا ابن سبع سنين، وأتت زوجته بولد فلا عبرة للفراش، وإذا أقرّ شخص بأنفلانًا ابنه وهو يقاربه في السن لا يقبل الإقرار.. وهكذا.

وإذا استقر النسبالتحق المنسب بقرابته وتعلقت به سائر الأحكام الشرعية المرتبطة بهذا النسب، منتحديد المحارم، والأرحام، والولاية، والعقل، والإرث، والنفقة وغير ذلك. فكاناستقرار النسب استقرارًا للمعاملات في المجتمع، ولذلك حصّنه الإسلام بما يمنع العبثبه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة، النسب لا يباع، ولايوهب، ولا يورث".

ثالثاً - فض النزاع وحسم النسب آراء مذهبية:

الأصلفي الطبيعة السوية عدم التنازع في النسب لخصوصية العلاقات الأسرية، ولكن قد تضطرّناالظروف إلى مثل هذا النوع من النزاع.

ومن أسباب هذا النزاع: وجود التهمةالقائمة على أساس ظاهري، ومن أمثلة ذلك: التهمة في نسب أسامة من أبيه زيد بن حارثة،لسواد بشرة الابن وبياض بشرة الأب. وكذلك اللقيط، إذا ادّعى نسبه رجلان فأكثر. ومنه: اختلاط المولودين في المستشفيات، ومنه: الوطء بشبهة من رجلين لامرأة واحدةفحملت من أحدهما لا بعينه. ومنه: تعارض بينتين متساويتين على ثبوت النسب أو نفيه. في مثل هذه الحال: كيف يمكن لنا فض النزاع وحسم النسب.. ولا دليل مرجح؟

لقداختلف الفقهاء في الإجابة عن هذا السؤال، ويمكن إجمال أقوالهم فيمذهبين:

المذهب الأول:

يرى هذا المذهب الأخذ بالشبه عن طريق القيافة،وهو مذهب الجمهور. فإن تنازع القيافة اختلف الجمهور على أقوال أربعة. فقد قيل: يحتكم للقرعة. وقيل: يخيّر الولد. وقيل: يلحق بهما جميعًا. وقيل: يضيعنسبه.

المذهب الثاني:

يرى عدم الأخذ بالقيافة، وإنما يتمّ الترجيحبأدلة الإثبات المعتادة، فإن تساوت ألحق الولد بالمتنازعين جميعًا، وهو مذهبالحنفية والهادوية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://batna05.rigala.net
 
البصمة الوراثية وقضايا النسب في الشريعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الهندسة الوراثية
» تلخيص جميع دروس الشريعة سنة 2 ثانوي في برنامج الوافي
» برنامج البصمة في الرياضيات للسنة الثالثة متوسط دروس ملخصة ، تمارين محلولة ، ثقافة و ترفيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات باتنة عاصمة أوراس الجزائر :: منتديات باتنة العامّة :: منتدى باتنة للمواضيع العامّة-
انتقل الى: